فهرس الكتاب

الصفحة 902 من 1791

السفرجل بالرمان على أي صفة كان ولا مدخل للربا في ذلك بوجه لكونهما لم يكونا من الأجناس التي نص عليها الشارع ولا اتفق التقدير فيهما بالكيل أو الوزن ولا اعتبار عند المصنف بالعدد ولا عند غيره

قوله فإن اتفقا فيهما اشترط الملك الخ

أقول هذا كله صحيح وأما اشتراط الملك فلكون التصرف في مال الغير بغير إذنه من أكل أموال الناس بالباطل لا من التجارة عن تراض وأما اشتراط الحلول فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون يدا بيد ولحديث إنما الربا في النسيئة وأما تيقن التساوي حال العقد فللأحاديث المصرحة باشتراط أن يكون مثلا بمثل سواء بسواء وأما التقابض في المجلس فلقوله يدا بيد ونحو ذلك وإن كان قد أغنى عن هذا القيد قوله الحلول فإنه عدم التأجيل ولا يتحقق عدم التأجيل إلا بالتقابض وأما قوله وإن طال فما داما في المجلس فلا فرق بين أن يقفا فيه وقوفا طويلا أو قصيرا

وأما قوله أو انتقل البيعان فمشروط بأن لا يتفرقا أما لو انتقلا متفرقين فقد انقضى المجلس الأول وهما غير متقابضين فلم يكن ذلك القبض الواقع في المجلس الآخر مما يدخل تحت قوله صلى الله عليه و سلم إلا يدا بيد وقوله إلا هاء وهاء

وأما قوله أو أغمى عليهما أو على أحدهما فصحيح لأن ذلك عذر مسوغ

وأما قوله أو أخذ رهنا أو إحالة أو كفالة فباطل مخالف للأدلة مدفوع بها إن أراد أن أحد هذه الأمور يغني عن القبض وإن أراد أنه يكفي ذلك ما داما في المجلس كما يفيده قوله ما لم يفترقا فلا حاجة إلى هذه الأمور مع البقاء في المجلس لأن التقابض

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت