فهرس الكتاب

الصفحة 960 من 1791

ويصح كل عقد ترتب عليه كالنكاح ويبقى والتأجير ويفسخ وتجديده صحيحا بلا فسخ

قوله والفرعية فيه قبل الفسخ الخ

أقول الفرعية والأصلية فيه لمالكه وهو البائع لأن هذا البيع مما لم يأذن الله به فإن أتلف شيئا ومنها ضمنه ولا يطيب له شيء منها إلا إذا رضي المالك وطابت به نفسه فذلك محلل لمال الغير في كل باب

وأما قوله ويمنع رد عينه الاستهلاك الحكمي فأقول قد عرفناك أنه باق على ملك مالكه وأن البطلان والفساد شيء واحد إذا وقع على غير وجه الصحة الذي أذن الله به فلا حكم لوقف ما دل الشرع على أنه غير ملك له ولا لعتقه ولا لبيعه ولا لهبته ولا لغرسه ولا لصبغه ولا لحشوه ولا لنسبحه ولا لغزله ولا لقطعه فإن أذن له مالكه بشيء من ذلك كان وكيلا له وإذا غرم رجع بالغرم مع الآذن لا مع عدمه

وأما قوله ويصح كل عقد ترتب عليه فينبغي أن يقال ويبطل كل عقد ترتب عليه لأن المترتب على الباطل باطل

وأما قوله ويصح تجديده صحيحا فهذا التجديد هو نفس البيع إذا حصل التراضي فيه وخلا عن المانع منه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت