فهرس الكتاب

الصفحة 991 من 1791

بأيهما ولا أيهما بالآخر

قوله ومتى بطل بفسخ أو عدم جنس لم يؤخذ إلا رأس المال

أقول هذا صحيح لأن المسلم إليه معذور بالفسخ أو عدم الوجود فلا يطالب بغير رد رأس المال أما مع الفسخ فظاهر وأما مع عدم الجنس فلعدم قدرته على إيجاد المعدوم فيرد رأس المال بعينه وإن كان قد تلف فمثله إن كان مثليا وإلا فقيمته

وأما قوله ولا يبيع به قبل القبض شيئا فوجهه ما تقدم من النهي عن أن يبيع الرجل ما ليس عنده وفي خصوص السلم حديث أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره أخرجه أبو داود وابن ماجه وفي إسناده عطية العوفي ولا يحتج بحديثه ولكنه يشهد له ما أخرجه الدارقطني عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم من أسلف شيئا فلا يشترط على صاحبه غير قضائه وفي لفظ من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس ماله

وأما قوله لا لفساد فيأخذ ما شاء فأقول قد عرفناك غير مرة أنه لا وجه للتفرقة بين البطلان والفساد إلا مجرد الرأي فإذا بطل السلم بمبطل شرعي بطل حكمه وليس للمسلم إلا رأس ماله فقط فلا يصح ما رتبه على هذا بقول ومتى توافيا فيه الخ

وأما قوله ويصح إنظار معدم الجنس فصحيح لأن المسلم محكم فيما أسلم فيه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت