فهرس الكتاب

الصفحة 170 من 191

اتباع عموم الصغر الذي ثبت بالإجماع أثره في بعض المواضع، فمن يدعي له [1] أثرًا [2] فعليه الدليل.

هذا في المناظرة [3] ، أما الناظر مع نفسه إذا لم يظهر له أثر الثيابة [4] في الفرق وجب عليه اتباع الصغر، وليس ذلك لإخالته ولمناسبته، بل ما ثبت بالإجماع كونه مؤثرًا في عين [5] الحكم في محلٍّ فهو متبع - وإن لم يكن مناسبًا - كما ثبت بالنصِّ كونه مؤثرًا؛ فإن الإجماع كالنصِّ لا سيما إذا كان فيما لا يناسب لأنه لا ينعقد إلا عن نصٍّ، فإذا ظهر التأثير بالإجماع [6] فلا تشترط الإخالة والمناسبة كما في العلة المنصوصة، نعم [ما] [7] ثبت بالإجماع تأثيره في موضع مخصوص فما عداه يجب الإلحاق به إذا لم يكن للفارق مدخلٌ في التأثير، وإن كان له مدخلٌ فلا يلحق به [18/أ] ، وعلى مدعي تأثير الفارق الدليل كافي العلل المنصوصة.

وهذا الطريق - أيضًا - مما يعترف به أكثر المنكرين للقياس؛ إذ لا يخفى أن الإجماع كالنص [8] ، وهذا ظهر أثره بالإجماع [9] ، فرجع النظر إلى حذف الفارق.

نعم يشتدُّ [10] الإنكار في المسألتين الباقيتين وهما [11] : الشبه، والمُخيل.

(1) ... أي: للثيابة.

(2) ... في الأصل: أثر.

(3) ... في الأصل: مناظرة.

(4) ... في الأصل: النيابة.

(5) ... في الأصل: غير.

(6) ... في الأصل: لا.

(7) ... ما بين المعقوفتين زيادة يقتضيها السياق.

(8) ... في الأصل: بالنص.

(9) ... في الأصل: في الإجماع.

(10) ... في الأصل: يستند.

(11) ... في الأصل: فهو.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت