فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 191

عرَّفه المؤلف، ومثَّل له، وقرَّر أن هذا الطريق بمنزلة العموم والإضافة من جهة الشارع، ثم قال: وهذا الطريق مما يعترف به أكثر المنكرين للقياس ... نعم يشتدُّ الإنكار في المسألتين الباقيتين وهما: الشبه، والمخيل [1] .

المسلك التاسع: الشبه:

عرَّفه المؤلف، وذكر أن بعض المعترفين بالقياس ينكرونه، ثم بيَّن أن لإثباته طريقين وفصَّل القول فيها مع المثال، كما بيَّن الفرق بينهما، وتناول الاحتجاج بالطرد المحض، ثم أوضح النسبة بين (الإخالة، والشبه، والطرد) ذاكرًا وجوه الاتفاق والاختلاف.

المسلك العاشر: الإخالة:

مثَّل له، ثم ذكر اعتراضًا على الاستناد إلى هذا المسلك، وأجاب عنه وأقام البرهان لذلك، وردَّ بعض الاعتراضات التي قد تذكر على سبيل المنازعة في مقدمتي البرهان، وقد أطنب المؤلف في هذا، وتطرَّق في أثناء حديثه إلى «المصلحة المرسلة» ، والتعويل عليها.

وكان هذا هو نهاية بيان كيفية تنقيح مناط الحكم بشهادة التوقيف على سبيل التفصيل.

بعد هذا: جاء (فصل في جمع قياس اللغة والعقل والشرع في صورة واحدة) : ذكر فيه المؤلف مثالًا، وفصَّل القول فيه من الجهات الثلاث؛ ليؤكد ما سبق أن قرَّره من أنه لا قياس في اللغة ولا في العقل ولا في الشرع، وأن الإلحاق - حين يتم - يكون من طريق العموم.

الفصل الثالث: في بيان معني لفظ القياس لا على وجه يقابل التوقيف: بيَّن - فيه - المؤلف أن لفظ القياس مشترك: فقد يراد به الرأي المحض الذي

(1) ... انظر: ص 85 من الكتاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت