فهرس الكتاب

الصفحة 297 من 415

221 - (عَبْدَانُ) : عبد الله بن عثمان بن جبلة بن أبي رواد، و (عَبْدُ اللهِ) بعده: هو ابن المبارك، و (يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ) : هو الأنصاري، و (سُلَيْمَانُ) : هو ابن بلال، و (يَحْيَى بْن سَعِيدٍ) بعده: هو الأنصاري أيضًا، و (الأعرابي) : تقدم.

فائدة: قال ابن بطال: فرَّق أصحاب الشافعي بين ورود الماء على النجاسة وبين ورود النجاسة على الماء، فراعَوا في ورودها عليه مقدار القلتين، ولم يراعوا في وروده عليها ذلك، قال ابن القصار: هذا لا معنى له؛ لأنه قد تقرر أن الماء إذا ورد على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، فلذلك يجب إذا وردت النجاسة على الماء لا ينجس إلا أن يتغير؛ إذ لا فرق بين الموضعين.

أقول: لا نسلم أنه لا فرق؛ إذ للماء قوة عند الورود على النجاسة؛ لأن الوارد عامل، والقوة للعامل، ويدل على الفرق: أنه صلى الله عليه وسلم منع المستيقظ من غمس يده في الإناء قبل غسلها، ولولا الفرق بين الوارد والمورود؛ لما انتظم المنع من الغمس والأمر بالغسل.

ص 213

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت