230 -و (قُتَيْبَةُ) : اسمه، أو لقب والاسم: علي أو يحيى، والقتب؛ بالكسر: جميع أداة السانية من أعلاقها وحبالها، وكذلك: واحدة الأقتاب، وهي الأمعاء، مؤنثة هذا قول الكسائي، الأصمعي: واحدها: قتبة؛ بالهاء، وتصغيرها: قتيبة، وبها سمي قتيبة، و (يَزِيدُ) بعده عن عمرو: هل هو يزيد بن هارون أو يزيد بن زريع؟ صحح الثاني المزِّيُّ.
(مُسَدَّدٌ) : ابن مسرهد، و (عَبْدُ الْوَاحِدِ) بعده: هو ابن زياد العبدي، صرح به المزي، ولفظ البخاري في (الطهارة) : عن يونس بن إسماعيل ومسدد؛ كلاهما عن عبد الواحد بن زياد، ووقع عند ابن الملقن: (حدثنا مسدد حدثنا عبد الوهاب) ، وهو وهم.
(سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ) : صرح بالسماع من عائشة هنا، وكذا صرح في «مسلم» ، وفيه رد على ما قاله أحمد والبزار: إنما روي الغسل عن عائشة من وجه واحد رواه عمرو بن ميمون عن سليمان ولم يسمع من عائشة، قال البزار: فلا يكون معارضًا للأحاديث التي فيها الفرك، ابن الملقن: روي عنها الفرك في حالة، والغسل في أخرى، ففي «الدارقطني» و «صحيح أبي عوانة» من حديث عمرة عنها: (كنت أفرك المني من ثوبه إذا كان يابسًا، وأغسله إذا كان رطبًا) .
تتمة: الكرماني: الحديث لا يدل على الفرك، ولا غسل ما يصيب من المرأة، لكن علم من الغسل عدم الاكتفاء بالفرك، أو المراد من الباب: باب حكم المني غسلًا وفركًا واحد في أن أحدهما ثبت في الحديث، وما الواجب منهما، أو أنه ترجم بما جاء في هذا الباب، واكتفى في إيراد الحديث ببعضه، وكثيرًا يفعل مثل ذلك، أو كان في قصده أن يضيف إليه ما يتعلق به ولم يتفق له، أو لم يجد رواية بشرطه، انتهى
خاتمة: المني على ثلاثة أقسام: من الآدمي: طاهر على المذهب، رجلًا كان أو امرأة، ومني الكلب والخنزير وفرع أحدهما: نجس بالاتفاق، ومني غيرهما من الحيوانات المأكولة وغيرها: وفيه ثلاثة أوجه؛ أصحها عند الرافعي: النجاسة، وأصحها عند النووي وغيره: الطهارة، واختاره الشبلي، وثالثها: طاهر من المأكول، نجس من غيره؛ كاللبن.