231 - (أَوْ غَيْرَهَا) : تقدم.
(فَلَمْ يَذْهَبْ أَثَرُهُ) : ظاهر إيراده أن المراد أثر المني، ولهذا أورد عقبه حديث عائشة، ورجحه ابن بطال، والفاء: للعطف لا للجزاء، إذ الجزاء محذوف؛ تقديره: صحت صلاته، ونحوه.
(الْجَنَابَةَ) : المني، من باب تسمية الشيء باسم سببه، فإن وجوده سبب لبعده عن الصلاة ونحوها.
قال الكرماني: (أَغْسِلُهُ) : إن قلت: الضمير مذكر، والمرجع مؤنث، فكيف صح ذلك؟
قلت: أريد بالجنابة أثرها.