وهبته» «1» وخبر أنس «دخل مكة وعلى رأسه المغفر» «2» وكخبر أبي هريرة «لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» «3» وكقوله «يحرم من الرضاع من يحرم «من النسب» «4» وقوله: «إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل» «5» وقوله في المطلقة ثلاثا «حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك» «6» وقوله «لا يقبل اللّه صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ» «7» وقوله: «إنما الولاء لمن أعتق» «8» وقوله يعني ابن عمر: «فرض رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم صدقة الفطر في رمضان على الصغير والكبير والذكر الأنثى» «9» وأمثال ذلك، فهذا يفيد العلم اليقيني عند جماهير أمة محمد صلى اللّه عليه وسلّم من الأولين والآخرين.
أما السلف فلم يكن بينهم في ذلك نزاع، وأما الخلف فهذا مذهب الفقهاء الكبار من أصحاب الأئمة الأربعة، والمسألة منقولة في كتب الحنفية، والمالكية، والشافعية، والحنبلية مثل السرخسي، وأبي بكر الرازي من الحنفية، والشيخ أبي حامد، وأبي الطيب، والشيخ أبي إسحاق من الشافعية، وابن خوازمنداد وغيره من المالكية، ومثل القاضي أبي يعلى، وابن موسى، وأبي الخطاب وغيرهم من الحنبلية، مثل أبي إسحاق الأسفرائيني، وابن فورك، وأبي اسحاق النظّام من المتكلمين.
(1) رواه البخاري (2535، 6756) ، ومسلم (1506) .
(2) رواه البخاري (3044، 4286، 5808) ، ومسلم (1357) .
(3) رواه البخاري (5108) ، ومسلم (النكاح: 2/ 37) .
(4) رواه البخاري (2645) ، ومسلم (النكاح: 2/ 9) .
(5) رواه البخاري (291) ، ومسلم (348) .
(6) رواه البخاري (5317) .
(7) رواه البخاري (135، 6954) ، والإمام أحمد (2/ 318) .
(8) رواه البخاري (2168) ، ومسلم (1504) .
(9) رواه البخاري (1503) ، ومسلم (984) .