«النهى عن بيع الحاضر للبادي وعن تلقي الركبان» «1» بهذا الظاهر، وردوا حديث الحكم بالشاهد واليمين بظاهر قوله: وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ (البقرة: 282) ورودا حديث «لا يقتل مؤمن بكافر» «2» بظاهر قوله:
النَّفْسَ بِالنَّفْسِ (المائدة: 45) ورودا حديث: «لا نكاح إلا بولي» «3» بظاهر قوله: حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وردوا حديث إباحة لحوم الخيل «4» بظاهر قوله وَالْخَيْلَ وَالْبِغالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوها وَزِينَةً (النحل: 8) .
وردوا حديث: «ليس فيها دون خمسة أوسق صدقة» «5» بظاهر قوله: أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّباتِ ما كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ (البقرة: 267) وظاهر قوله «فيما سقطت السماء العشر» «6» وردوا «ذكاة الجنين ذكاة أمه» «7» بظاهر قوله: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وردوا حديث تحريم تفضيل بعض الولد على بعض في العطية، وقوله: «إن هذا لا يصلح» وتسميته إياه جورا وامتناعه من الشهادة على الجور، وقوله: «اشهدوا على هذا غيرى» «8» تهديدا وإعلاما أن مسلما لا يشهد على مثل ذلك، وقد امتنع رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلّم من الشهادة عليه، وردوا حديث «لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب» «9» بقوله: فَاقْرَؤُا
(1) رواه البخاري (2150) ، ومسلم (البيوع: 3/ 11) .
(2) رواه البخاري (111) .
(3) [صحيح] رواه الإمام أحمد (6/ 66) ، وأبو داود (2083) والترمذي (1102) ، وابن ماجه (1879) ، وصححه الألباني.
(4) رواه البخاري (5520) ، ومسلم (1941) .
(5) رواه البخاري (1459) ، ومسلم (979) .
(6) رواه البخاري (1483) ، ومسلم (981) .
(7) [صحيح] رواه أبو داود (2826) ، والحاكم (4/ 114) ، وقال: صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي ا ه، وصححه الألباني في «صحيح الجامع» .
(8) رواه مسلم في «الهبات» (3/ 17) وفي الأضاحى (2826) .
(9) رواه البخاري (756) ، ومسلم (394) .