فهرس الكتاب

الصفحة 132 من 292

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص في أن الطلاق لا يتكرر بتكرر صيغته، وأن التطليقات الثلاث لا تقع إلا واحدة، والقول بتكراره بتكرر صيغته ووقوعه ثلاثًا يخالف نص الحديث. [1]

2 -ما ورد في قصة طلاق ركانة بن عبد يزيد لزوجته فحزن على ذلك حزنًا شديدًا، فسأله النبي - صلى الله عليه وسلم:"كيف طلقتها؟". قال: طلقتها ثلاثًا، فقال:"في مجلس واحد؟"قال: نعم، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم:"فإنما تلك واحدةً فأرجعها إن شئت". [2]

وجه الاستدلال:

أن الحديث نص في أن الطلاق لا يتكرر بتكرر صيغته، وأن التطليقات الثلاث إذا وقعت في مجلس واحد تعتبر واحدة. [3]

ج- من المعقول:

1 -أن إيقاع الطلاق الثلاث في مجلس واحد بشكل متكرر يعتبر أمرًا محرمًا وخلافًا للسنة، فلا يترتب على ذلك أثره، ولا يتكرر بتكرر صيغته فلا يقع إلا واحدة. [4]

2 -أنه لا تقع البينونة الكبرى بين الزوجين إلا إذا طلقها مرتين، والطلاق مرتين لا يكون إلا إذا كان بينهما رجعة أو عقد، والقول بأنه يتكرر بتكرر صيغته يخالف هذا. [5]

واستدل أصحاب القول الثاني القائلون بأنه لا يقع أصلًا بأن إيقاع الطلاق بهذه الطريقة بدعة ومحرم، والبدعة مردودة فلا يترتب عليها أثرها، ولا يقع أصلًا. [6]

(1) ينظر: زاد المعاد (5/ 257) .

(2) سبق تخريجه في (صـ110) من هذا الحديث.

(3) ينظر: زاد المعاد (5/ 250) .

(4) ينظر: المرجع السابق.

(5) تفسير ابن عثيمين (5/ 88) .

(6) ينظر: زاد المعاد (5/ 248) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت