فهرس الكتاب

الصفحة 171 من 292

2 -ابن قدامة -رحمه الله تعالى- وقال:"أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات حمل من وفاة وزجها أربعة أشهر وعشرة، مدخولًا بها أو غير مدخول بها، وسواءً كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ". [1]

د- من المعقول:

1 -أن الموت يعتبر دخولًا حكميًا في حق وجوب العدة، كما يعتبر دخولًا حكميًا في استحقاق المهر. [2]

2 -ولأن غاية النكاح استيعاب زمانه بالموت فلم يجز أن يسلب حكم كماله بسقوط العدة، كما لم يسلب استحقاق الميراث. [3]

3 -أن النكاح عقد عمر، فإذا مات الزوج انتهى، والشيء إذا انتهى تقرر أحكامه، كتقرر أحكام الصيام بدخول الليل، وأحكام الإجارة بانقضائها، والعدة من أحكام عقد النكاح. [4]

4 -أن المرأة المتوفى عنها زوجها قبل الدخول لا يؤمن أن تأتي بولد، فيلحق النسب الزوج الميت، وليس هناك من يمكنه أن ينفيه باللعان، فكانت العدة واجبة عليها احتياطًا لحفظها عن هذا التصرف، والمبيت في غير منزلها حفاظًا عليها. [5]

واستدل ابن عباس -رضي الله عنهما- فيما حكي عنه -بالقياس- على عدم وجوب العدة على المطلقة غير المدخول بها، فكما لا تجب العدة عليها، لا تجب على المتوفى عنها زوجها إذا كانت غير مدخول بها. [6]

(1) المغني (11/ 223) .

(2) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 234) .

(3) ينظر: المرجع السابق (11/ 234) .

(4) ينظر: المغني (11/ 224) .

(5) ينظر: المرجع السابق (11/ 224) .

(6) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 234) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت