فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 292

المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها" [1] ."

ج- من الأثر:

1 -ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سُئل عن المرأة التي يُتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال:"إذا وضعت حملها فقد حلت". [2]

2 -وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال:"لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحلّ لها أن تتزوج". [3]

د- من المعقول:

1 -و لأن من مقاصد العدة الاستدلال على براءة الرحم، ووضع الحمل أقوى في الدلالة من الزمان والحيض. [4]

2 -و لأن بقاء العدة قائم وواجب ببقاء الحمل، فوجب أن تنقضي بوضعه. [5]

و استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين بدليلين من الكتاب:

-من الكتاب:

1 -قوله تعالى: چ? ? ? ? ? ? چ [6]

(1) سبق تخريجه في ص (157) من هذا البحث.

(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (461ص) كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا برقم: [84] .

(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (461ص) كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا برقم: [84] .

(4) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 92) ، والمغني (7/ 473) .

(5) ينظر: تفسير القرطبي (1/ 175 - 176) .

(6) الآية (4) من سورة الطلاق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت