المطلقة ثلاثًا والمتوفى عنها" [1] ."
ج- من الأثر:
1 -ما روي عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أنه سُئل عن المرأة التي يُتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال:"إذا وضعت حملها فقد حلت". [2]
2 -وعن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- أنه قال:"لو وضعت وزوجها على سريره لانقضت عدتها وحلّ لها أن تتزوج". [3]
د- من المعقول:
1 -و لأن من مقاصد العدة الاستدلال على براءة الرحم، ووضع الحمل أقوى في الدلالة من الزمان والحيض. [4]
2 -و لأن بقاء العدة قائم وواجب ببقاء الحمل، فوجب أن تنقضي بوضعه. [5]
و استدل أصحاب القول الثاني القائلون بأن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها أطول الأجلين بدليلين من الكتاب:
-من الكتاب:
1 -قوله تعالى: چ? ? ? ? ? ? چ [6]
(1) سبق تخريجه في ص (157) من هذا البحث.
(2) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (461ص) كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا برقم: [84] .
(3) أخرجه الإمام مالك في الموطأ (461ص) كتاب الطلاق، باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملًا برقم: [84] .
(4) ينظر: الفواكه الدواني (2/ 92) ، والمغني (7/ 473) .
(5) ينظر: تفسير القرطبي (1/ 175 - 176) .
(6) الآية (4) من سورة الطلاق.