فهرس الكتاب

الصفحة 195 من 292

المسألة الثانية

عدة الموطوء بالشبهة

هل تجب العدة على الموطوءة بشبهة النكاح؟

اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:

القول الأول:

أن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. [1]

القول الثاني:

وجوب العدة على الموطوءة بشبهة كعدة المطلقة، وإلى هذا ذهب الحنفية، [2] والمالكية، [3] والشافعية، [4] والحنابلة. [5]

القول الثالث:

عدم وجوب العدة على المطلقة بشبهة إذا لم تكن حاملًا، وهذا قول الظاهرية. [6]

الأدلة:

استدل أصحاب القول الأول بدليلين من السنة و المعقول:

(1) ينظر: الإنصاف للمرداوي (24/ 100) .

(2) ينظر: تحفة الفقهاء (2/ 245) ، وبدائع الصنائع (3/ 280) .

(3) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 471) ، ومختصر خليل (صـ164) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 191) ، وكتاب العدة من كتاب البيان (صـ72) .

(5) ينظر: المغني (11/ 196) ، والشرح الكبير (صـ24) .

(6) ينظر: المحلى (11/ 295) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت