المسألة الثانية
عدة الموطوء بالشبهة
هل تجب العدة على الموطوءة بشبهة النكاح؟
اختلف أهل العلم في هذه المسألة على ثلاثة أقوال:
القول الأول:
أن الموطوءة بشبهة تستبرأ بحيضة، وهذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله تعالى-. [1]
القول الثاني:
وجوب العدة على الموطوءة بشبهة كعدة المطلقة، وإلى هذا ذهب الحنفية، [2] والمالكية، [3] والشافعية، [4] والحنابلة. [5]
القول الثالث:
عدم وجوب العدة على المطلقة بشبهة إذا لم تكن حاملًا، وهذا قول الظاهرية. [6]
الأدلة:
استدل أصحاب القول الأول بدليلين من السنة و المعقول:
(1) ينظر: الإنصاف للمرداوي (24/ 100) .
(2) ينظر: تحفة الفقهاء (2/ 245) ، وبدائع الصنائع (3/ 280) .
(3) ينظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 471) ، ومختصر خليل (صـ164) .
(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 191) ، وكتاب العدة من كتاب البيان (صـ72) .
(5) ينظر: المغني (11/ 196) ، والشرح الكبير (صـ24) .
(6) ينظر: المحلى (11/ 295) .