جـ- من المعقول:
1 -أن كل ما وقعت به الفرقة بين الزوجين المسلمين، وقعت به الفرقة بين الكافرين والمملوكين كالطلاق. [1]
2 -أن الزوج يحتاج إلى نفي الولد الذي ليس منه، فلا بد من طريق لنفيه عنه، ولا طريق لنفيه إلا اللعان، فصح اللعان بين الزوج وزوجته الكافرة، وغير عفيفة لذلك. [2]
3 -أن اليمين ما دل على حث أو منع أو تحقيق خبر وهو هنا كذلك. [3]
4 -ولأن في لفظ اللعان يقول: أشهد بالله، ولا خلاف أن قول الإنسان في غير اللعان أشهد بالله أنه يمين، فكذلك في اللعان. [4]
واستدل أصحاب القول الثاني: القائلون باشتراط الإسلام العفة بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول:
أ- من الكتاب:
قول الله سبحانه وتعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (6) } [5]
وجه الاستدلال:
أن الله سبحانه وتعالى سمى اللعان شهادة، والشهادة لا تصح من الكافر، ولا من الزاني،
(1) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 13) .
(2) ينظر: الشرح الكبير للمقدسي (23/ 395) .
(3) ينظر: فتح الباري (9/ 45) .
(4) ينظر: الحاوي الكبير (11/ 12) .
(5) الآية (6) من سورة النور.