فهرس الكتاب

الصفحة 83 من 292

النساء في أدبارهن. [1]

وقد يناقش الاستدلال بالإجماع بأنه كيف يصح إدعاء الإجماع، وقد نقل عن ابن عمر - رضي الله عنهما - و الإمام مالك القول بالإباحة؟.

وأجيب عن هذه المناقشة بأن الصحيح عن ابن عمر - رضي الله عنهما - خلاف ذلك، وهو أنه لما سئل عن إتيان النساء في أدبارهن فأجاب:"هل يفعل ذلك أحد من المسلمين؟". [2]

وأما الإمام مالك فقد أنكر أصحابه نسبة هذا القول إليه. [3]

د- من المعقول:

1 -أن إتيان النساء في أدبارهن إتيان في الدبر فوجب أن يكون محرمًا قياسًا على اللواط. [4]

2 -وأن الحكمة في خلق الأزواج بث النسل، فغير موضع النسل لا يناله ملك النكاح. [5]

وقد ذكر بعض أهل العلم بعض الأدلة للقول بالجواز وهي كالآتي:

أ- من الكتاب:

1 -قوله سبحانه وتعالى: {نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ} [6] .

(1) ينظر: الحاوي (9/ 319) .

(2) أخرجه الدارمي برقم [1143] ، وقال ابن كثير - رحمه الله تعالى:"وهذا إسناد صحيح، ونص صريح منه بتحريم ذلك، فكل ما ورد عنه مما يحتمل ويحمل مردود إلى هذا المحكم". تفسير ابن كثير (1/ 381) .

(3) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (4/ 9) ، وعقد الجواهر الثمينة (2/ 462) .

(4) ينظر: الحاوي الكبير (9/ 319) .

(5) ينظر: الجامع لأحكام القرآن (42/ 9) .

(6) الآية (223) من سورة البقرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت