فهرس الكتاب

الصفحة 97 من 292

وجه الاستدلال:

أن ابن عمر - رضي الله عنهما - بين أن نكاح التحليل كان يعتبر سفاحًا على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - والسفاح هو الزنا، فكان هذا الحديث نصًا في تحريم نكاح التحليل وبطلانه.

جـ - من الأثر:

1 -عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - قال: قال:"والله لا أوتي بمحلل ولا محلل له إلا رجمتهما". [1]

وجه الاستدلال:

أن عمر - رضي الله عنه - بين أنه إذا أوتي بمحلل والمحل له أنه سيرجمهما، فدل ذلك أن القيام بهذا الأمر من كبائر الذنوب التي يستحق من يقدم عليه أشد العقوبات، وهذا يدل على أن نكاح التحليل حرام وباطل. [2]

2 -وجاء رجل إلى ابن عباس - رضي الله عنهما - فقال له:"إن عمي طلق امرأته ثلاثًا أيحلها له رجل؟ قال:"من يخادع الله يخدعه". [3] "

وجه الاستدلال:

أن ابن عباس - رضي الله عنهما - اعتبر نكاح التحليل من باب الحيل التي يحاول صاحبها أن يخادع الله سبحانه وتعالى بها، فدل ذلك على حرمته وبطلانه.

جـ - من المعقول:

1 -أن نكاح التحليل نكاح على شرط إلى مدة فكان باطلًا قياسًا على نكاح المتعة،

(1) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (7/ 207) ، وعبد الرزاق في مصنفه (6/ 265) ، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 49) .

(2) ينظر: الاستدلال بالأثر في المغني (10/ 50) ، والفتاوى الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية (3/ 942) .

(3) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (6/ 266) ، حديث رقم [10780] ، والبيهقي في السنن الكبرى 7/ 337.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت