فهرس الكتاب

الصفحة 1944 من 6753

واختلف عليه في"سننه"، وفي الموقوف وهو الصحيح ورفعه ضعيف.

وجابر بن عبد الله مر تعريفه في باب الخروج في طلب العلم بعد الحديث التاسع عشر منه.

وقالَ الحَسَنُ: إن أخَذَ مِن شَعْره وأظْفَارهِ أو خَلَع خُفَّيهِ فَلا وُضُوء عَلَيْه.

قوله:"من شعره أو أظفاره"خالف في ذلك مجاهد والحكم بن عُتيبة وحمّاد، قالوا: من قصَّ أظفاره أو جزَّ شاربه فعليه الوضوء. ونقل ابن المنذر أن الإجماع استقرَّ على خلاف ذلك.

وقوله:"أو خلع خُفَّيه"وافقه على ذلك إبراهيم النَّخَعي، وطاووس، وقتادة، وعطاء، وبه كان يُفتي سليمان بن حرب، وداود.

وخالفهم الجمهور على قولين مرتبين على إيجاب الموالاة وعدمها، فمن أوجبها قال: يجب استئناف الوضوء إذا طال الفصل، ويبادر إلى غسل الرجلين بالقرب، وهذا مذهب مالك. ومن لم يُوجبها قال: يكتفي بغسل رجليه وهو الأظهر من مذهب الشافعي. وقال بعض العلماء من الشافعية وغيرهم: يجب الاستئناف وإن لم تجب الموالاة، وعن الليث عكس ذلك.

وهنا تعليقان: الأول"من شعره وأظفاره"وقد أخرجه سعيد بن المنصور وابن المُنذر بإسناد صحيح موصولًا.

والثاني: قوله:"أو خلع خُفَّيه .. إلخ"وقد وصله ابن أبي شَيْبة بإسناد صحيح عن هشام، عن يونس، به.

والحسن: المراد به البَصْري، وقد مر تعريفه في الحديث الخامس والعشرين من كتاب الإيمان.

وقالَ أبو هُرَيْرَةَ: لا وُضُوءَ إلاّ مِنْ حَدَثٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت