فهرس الكتاب

الصفحة 6250 من 6753

باب إذا رأى سيرًا أو شيئًا يكره في الطواف قطعه

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ الأَحْوَلِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- رَأَى رَجُلًا يَطُوفُ بِالْكَعْبَةِ بِزِمَامٍ أَوْ غَيْرِهِ، فَقَطَعَهُ.

قوله:"فقطعه"، قال ابن بطال: إنما قطعه لأن القود بالأزمة إنما يفعل بالبهائم، وهو مثلة، وهذا الحديث مختصر من الذي قبله، وقد مرَّ الكلام عليه في الذي قبله.

مرَّ محلهم في الذي قبله إلا أبو عاصم، وقد مرَّ هو في أثر بعد الرابع من العلم.

ثم قال المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت