فهرس الكتاب

الصفحة 4056 من 6753

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُوجِزُ الصَّلاَةَ وَيُكْمِلُهَا.

قوله: يوجز الصلاة، الإيجاز ضد الإطناب، والمراد به هنا الإتيان بأقل ما يمكن من الأركان والأبعاض، وفي لفظ عند مسلم"كان أتم الناس صلاة في إيجازه"وفي لفظ"كانت صلاته متقاربة، وكانت صلاة أبي بكر متقاربة، فلما كان عمر مد في صلاة الفجر".

قد مروا، مرَّ أبو مَعْمَر وعبد الوارث في السابع عشر من العلم، ومرَّ عبد العزيز بن صُهَيب في الثامن من الأيمان، ومرَّ أَنَس في السادس منه. أخرجه مسلم وابن ماجَه. ثم قال المصنف:

يجوز في باب التنوين على أنه خبر مبتدأ محذوف، أي هذا باب، والإضافة إلى من الموصولة. قال الزَّيْن بن المُنِير: التراجم السابقة بالتخفيف، تتعلق بحق المأمومين، وهذه الترجمة تتعلق بقدر زائد على ذلك، وهو مصلحة غير المأموم لكن حيث تتعلق بشيء يرجع إليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت