فهرس الكتاب

الصفحة 5231 من 6753

وهذا الحديث قد مرت مباحثه في الباب المذكور آنفًا وفيما بعده، وقد نظم شيخنا عبد الله بن محمد بن محمد سالم حكم البصاق في المسجد فقال:

البصقُ في المسجد مهما حَصِبَا .... جاز بالأيسر، وَدَفنًا أُوْجبا

أو تحت الاقدام إذا ما أمكنا ... بصقٌ بذَيْنِ ثم إن لم يمكنا

فابصق عن اليمين ثُمَّتْ أَمامُ ... وكلما ذكرتُه فهو عامٌ

فيمن يصلي، وسواه، قيلْ ... يختص بالمصلي، لا تميل

قد مرّوا، محمد المراد به محمد بن بَشّار، وقد مرَّ في الحادي عشر من العلم، ومرَّ غُنْدر في الخامس والعشرين من الإيمان، ومرَّ شعبة في الثالث منه، ومرَّ قتادة وأنس في السادس منه. ثم قال المصنف:

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت