فهرس الكتاب

الصفحة 3937 من 6753

باب هل يصلي الإِمام بمن حضر وهل يخطب يوم الجمعة في المطر

قوله: بمن حضر، يعني مع وجود العلة المرخصة للتخلف، فلو تكلف قوم الحضور فصلى بهم الإِمام لم يكره، فالأمر بالصلاة في الرحال على هذا للإباحة لا للندب، ومطابقة ذلك لحديث ابن عباس من قوله"فنظر بعضهم إلى بعض لما أمر المؤذن أن يقول الصلاة في الرحال"فإنه يدل على أن بعضهم حضر وبعضهم لم يحضر، ومع ذلك خطب وصلى بمن حضر، وأما قوله: وهل يخطب يوم الجمعة، فظاهر من حديث ابن عباس.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت