حَدَّثَنَا خَلاَّدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا إِذَا أَصَابَتْ إِحْدَانَا جَنَابَةٌ، أَخَذَتْ بِيَدَيْهَا ثَلاَثًا فَوْقَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَأْخُذُ بِيَدِهَا عَلَى شِقِّهَا الأَيْمَنِ، وَبِيَدِهَا الأُخْرَى عَلَى شِقِّهَا الأَيْسَرِ.
قوله:"عن صفية"للإسماعيلي أنه سمع صفية.
وقوله:"أصاب"لكريمة:"أصابت".
وقوله:"إحدانا"أي: أزواج النبي -صلى الله عليه وسلم-.
وللحديث حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطّلاع النبي عليه الصلاة والسلام على ذلك، وهو مصير من البخاري إلى القول بأن لقول الصحابي:"كنا نفعل كذا"حكم الرفع، سواء صرح بإضافته إلى زمنه عليه الصلاة والسلام أم لا، وبه جزم الحاكم.
وقوله:"أخذت بيديها"، ولكريمة:"بيدها"أي: الماء. وصرح به الإسماعيلي في روايته.
وقوله:"فوق رأسها"أي: فصبته فوق رأسها. وللإسماعيلي:"ثم أخذت بيديها الماء، ثم صبت على رأسها".
وقوله:"وبيدها الأخرى"رواية الإسماعيلي:"ثم أخذت"أدل على الترتيب من رواية المصنف، وإن كان لفظ الأخرى يدُل على أن لها أولى، وهي متأخرة عنها.