فهرس الكتاب

الصفحة 6446 من 6753

باب إذا رمى بعدما أمسى أو حلق قبل أن يذبح ناسيًا أو جاهلًا

لم يبين الحكم في الترجمة إشارة منه إلى أن الحكم برفع الحرج مقيد بالجاهل أو الناسي، فيحتمل اختصاصهما بذلك، أو إلى أن نفي الحرج لا يستلزم رفع وجوب القضاء أو الكفارة، وهذه المسألة مما وقع فيه الاختلاف بين العلماء، وقد مرَّ الكلام عليها مستوفى في باب الحلق والتقصير عند الإحلال.

وقوله:"إذا رمى بعدما أمسى"منتزع من حديث ابن عباس في الباب قال: رميت بعدما أمسيت، أي: بعد دخول المساء، وهو على ما بعد الزوال إلى أن يشتد الظلام، فلم يتعين لكون الرمي المذكور كان بالليل.

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ، حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ -صلى الله عليه وسلم- قِيلَ لَهُ فِي الذَّبْحِ وَالْحَلْقِ وَالرَّمْي وَالتَّقْدِيمِ وَالتَّأْخِيرِ فَقَالَ:"لاَ حَرَجَ".

هذا الحديث والذي بعده مرَّ الكلام عليهما في باب الفتيا، وهو واقف على الدابة أو غيرها.

قد مرّوا: مرَّ موسى بن إسماعيل، وابن عباس في الخامس من بدء الوحي، ومرَّ وهيب في تعليق بعد الخامس عشر من الإيمان، ومرَّ عبد الله بن طاووس في الرابع والثلاثين من الحيض، ومرَّ أبوه طاووس في باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بعد الأربعين من الوضوء، أخرجه مسلم والنسائي في الحج.

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- يُسْأَلُ يَوْمَ النَّحْرِ بِمِنًى، فَيَقُولُ:"لاَ حَرَجَ". فَسَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ:"اذْبَحْ، وَلاَ حَرَجَ". وَقَالَ: رَمَيْتُ بَعْدَمَا أَمْسَيْتُ؟ فَقَالَ:"لاَ حَرَجَ".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت