فهرس الكتاب

الصفحة 391 من 754

وَالأَيَامَى هُمُ الْعُزَّابُ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ.

وَجِيرَانُهُ أَرْبَعُونَ دَارًا مِنْ كُلِّ جِانِبٍ.

فَإِنْ أَوْصَى لِبَنِي فُلانٍ، اخْتَصَّ الذُّكُورُ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا قَبِيلَةً؛ كَبَنِي تَمِيمٍ، وَبَنِي بَكْرٍ، فَيَدْخُلُ فيهِ النِّسَاءُ.

وَإذَا أَوْصَى بِثُلثِهِ لِفُلانٍ، وَلِلْفُقرَاءِ وَالْمَساكِينِ، فَقَالَ الْقَاضِى: لِفُلانٍ الثُّلُثُ، وَالثُّلُثَانِ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ.

وَإذَا أَوْصَى الْكَافِرُ لأَهْلِ قَرْيَتِهِ، فَهَلْ يَدْخُلُ فِيهَا الْمُسْلِمُونَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَتَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِلْحَرْبِيِّ وَالْمُرْتَدِّ وَالْقَاتِلِ.

وَعَنْهُ: لا تَصِحُّ لِلْقَاتِلِ.

وَإذَا أَوْصَى لِعَبْدِهِ بِمُعَيَّنٍ، أَوْ بِمِئَةٍ، لَمْ يَصِحَّ.

وَعَنْهُ: يَصِحُّ.

وَإِنْ أَوْصَى لِمُدَبَّرِهِ، أَوْ مُكَاتَبِهِ، أَوْ أُمِّ وَلَدِهِ، أَوْ عَبْدِ غَيْرِهِ، صَحَّ.

وَإِنْ أَوْصَى في أَبْوَابِ الْبِرِّ، جُعِلَ أَرْبَعَةَ أَجْزَاءٍ: جُزْءٌ لأَقَارِبِهِ غَيْرِ الْوَارِثينَ، وَجُزْءٌ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ، وَجُزْءٌ في الْجِهَادِ، وَجُزْءٌ في الْحَجِّ.

فَإِنْ أَوْصَى لِلْمَسْجِدِ، أَوْ لِكَتْبِ القُرْآن وَالْفِقْهِ، صَحَّ.

وَإِنْ أَوْصَى لِكَنِيسَةٍ، أَوْ كَتْبِ التَّوْرَاةِ أَوِ الإِنْجِيلِ، لَمْ يَصِحَّ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت