فهرس الكتاب

الصفحة 392 من 754

وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلٍ وَلِلْحَائِطِ، أَوْ لِلْمَلَكِ، أَوْ لِمَيِّتٍ، فَالْمُوصَى بِهِ لِلرَّجُلِ.

وَإِنْ وَصَّى لِرَجُلَيْنِ، فَإذَا أَحَدُهُمَا مَيِّتٌ، فَلِلْحَيِّ نِصفُ الْمُوصَى بِهِ.

وَإِنْ وَصَّى بِثُلُثَيْ مَالِهِ لِوَارِثٍ وَأَجْنَبِيِّ [1] ، فَرَدَّ الْوَرَثَةُ، قَالَ الْقَاضِي: لِلأَجْنَبِيِّ السُّدُسُ، وَقَالَ أَبُو الْخَطَّابِ: لَهُ الثُّلُثُ كَامِلًا.

(1) في"ط":"لأجنبي".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت