فهرس الكتاب

الصفحة 438 من 754

وَعِنْدَ أَبِي الخَطَّاب لا يَصِحُّ، وَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ، وَلَهَا مَنْعُ نَفْسِهَا حَتَّى تَقْبِضَ الْعَاجِلَ دون الآجِلِ.

فَإِنْ سَلَّمَتْ نَفْسَهَا، فَهَلْ لَهَا الِامْتِنَاعُ بَعْدَ ذَلِكَ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ.

وَإِنْ أَعْسَرَ بِالْمَهْرِ قَبْلَ الدُّخُولِ، فَلَهَا الْفَسْخُ، وَإِن كَانَ بَعْدَهُ، احْتَمَلَ وَجْهَيْنِ، وَلا يَجُوزُ الْفَسْخُ إِلَّا بِحُكْمِ حَاكِمٍ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت