فهرس الكتاب

الصفحة 439 من 754

فَصْلٌ

وَكُلُّ مَوْضِعٍ حَكَمْنَا بِفَسَادِ التَّسْمِيَةِ، لِكَوْنِ المُسَمَّى مُحَرَّمًا؛ كَالْخَمْرِ، أَوْ مَجْهولًا، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَلَهَا مَهْرُ الْمِثْلِ إذَا طَلَّقَهَا بَعْدَ الدُّخُولِ، أَوْ مَاتَ أَحَدُهُمَا، إِلَّا أَنْ يَكُونَ المُسَمَّى عَبْدًا، فَيَخْرُجُ حُرًّا، أَوْ مُسْتَحَقًّا، أَوْ عَصِيرًا فَيَبِينُ خَمْرًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَلَهَا قِيمَتُهُ.

وَيُعْتَبَرُ مَهْرُ الْمِثْلِ بِمَنْ يُسَاوِيهَا مِنْ نِسَاءِ عَصَبَاتِهَا؛ كَأُخْتِهَا وَعَمَّتِهَا وَبَنَاتِ عَمِّهَا.

وَعَنْهُ: يُعْتَبَرُ بِجَمِيعِ قَرَابَاتِهَا؛ كَالأُمِّ وَالعَمَّةِ وَالْخَالَةِ.

وَتُعْتَبَرُ الْمُسَاوَاةُ في الْمَالِ وَالْجَمَالِ وَالْعَقْلِ وَاْلأَدَبِ وَالسِّنِّ، وَالْبَكَارَةِ وَالثُّيُوبَةِ، وَالْبَلَدِ وَالنَّسَبِ.

فَإِنْ لَمْ يُوجَدْ إِلَّا امْرَأَةٌ دُونَهَا، زِيدَ لَهَا بِمِقْدَارِ زِيَادةِ فَضِيلَتِهَا، وَإِنْ وُجِدَ فَوْقَهَا، نُقِصَتْ بِقَدْرِ نَقِيصَتِها.

فَإِنْ كَانَتِ الْعَادَةُ أَنَّهُم إذَا زَوَّجُوا عَشِيرَتَهُمْ خَفَّفُوا، وَإِنْ زَوَّجُوا غَيْرَهُمْ ثَقَّلُوا، اعْتُبِرَ ذَلِكَ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت