يقرر الشيخ - رحمه الله:"بأن النذر نوع من أنواع العبادة التي هي حق لله وحده، وكذلك الذبح لله عبادة فلا يجوز صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى، فمن صرف نوعًا من أنواع العبادة نذرًا أو ذبحًا أو غير ذلك لغير الله يعتبر مشركًا شركًا أكبر، وهو داخل تحت عموم قوله تعالى: {إِنَّهُ مَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ (72) } المائدة: 72، وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: (لعن الله من ذبح لغير الله) [1] ؛ وأما من أكل من الذبيحة المذبوحة لغير الله فهو آثم لقوله تعالى: ... {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ} المائدة: 3" [2] .
وكون النذر لله عبادة يجب الوفاء به، فيكون النذر لغير الله تعالى شركًا في العبادة؛ والنذور الواقعة من عباد القبور، تقربًا بها إليهم؛ ليقضوا لهم حوائجهم، أو ليشفعوا لهم، كل ذلك شرك في العبادة بلا ريب، كما قال تعالى: {وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ (136) } الأنعام: 136، قال شيخ الإسلام - رحمه الله: وأما ما نُذِر لغير الله، كالنذر للأصنام والشمس والقمر والقبور ونحو ذلك فهو بمنزلة أن يحلف بغير الله من المخلوقات. والحلفُ بالمخلوقات لا وفاء عليه ولا كفارة، وكذلك
(1) أخرجه مسلم في كتاب الأضاحي باب تحريم الذبح لغير الله تعالى ولعن فاعله، رقم الحديث (3662، 3663) .
(2) ينظر: فتاوى اللجنة (1/ 180 - 226) .