فهرس الكتاب

الصفحة 629 من 777

12 -إسقاطهم حد الرجم عن الزاني المحصن بحجة أنه لم يرد في القرآن نص عليه [1] .

13 -كما أسقطوا أيضا حد القذف عمن قذف المحصن من الرجال مع وجوب الحد على قاذف المحصنات من النساء، تمسكًا أيضا - في زعمهم- بما ورد في القرآن [2] .

14 -وذهبوا أيضًا إلى أن يد السارق تقطع في القليل، والكثير من غير اعتبار لنصاب الشيء المسروق، وأن القطع يكون من المنكب، كما أوجبوا على الحائض الصلاة والصوم في حيضها [3] .

15 -كما أنهم حرموا قتل النصارى واليهود، وأباحوا قتل المسلمين [4] .

وهذه الآراء واضح فيها الجهل، وعدم العلم، والفهم للقرآن، وعدم الإلمام بالسنة، ويصدق عليهم بهذا قول الرسول - صلى الله عليه وسلم: (يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم) [5] .

ثانيًا: الصفرية[6].

من فرق الخوارج أتباع زياد بن الأصفر.

وقولهم كقول الأزارقة في تكفير أصحاب الذنوب، ولكنهم لا يرون قتل أطفال مخالفيهم ونسائهم.

وهم ثلاث فرق:

1 -فرقة تزعم أن صاحب كل ذنب مشرك.

2 -وفرقة تقول إن اسم الكفار واقع على صاحب ذنب ليس فيه حد، والمحدود خارج من الإيمان وغير داخل في الكفر.

(1) الملل والنحل للشهرستاني (1/ 121) .

(2) الملل والنحل (1/ 121) .

(3) الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم (4/ 189) .

(4) ينظر: مقالات الإسلاميين (1/ 169 - 174) ، الفرق بين الفرق (ص 83 - 84) ، الملل والنحل (1/ 120 - 122) ، دراسة عن الفرق في تاريخ المسلمين لأحمد جلي (ص 73) .

(5) صحيح البخاري، كتاب فضائل القرآن، باب إثم من راءى بقراءة القرآن .. ،برقم (5058) ، ومسلم في كتاب الزكاة باب التحريض على قتل الخوارج، برقم (1066) .

(6) ينظر: لذكر الشيخ عبد الرزاق عفيفي - رحمه الله - لهم في مذكرة التوحيد (ص 120) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت