فهرس الكتاب

الصفحة 1941 من 2647

لا يعرف، والخبر منكر جدا.

رواه أحمد ابن حامد البلخي - مجهول - عن هذا، عن أبي سليمان الجوزجاني، عن محمد بن الحسن، عن أبي حنيفة، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق بمشيئة الله أو بإرادة الله المشيئة هي خاص لله لا يقع الطلاق و [في] (1) الارادة يقع الطلاق.

بغدادي.

نزل الجزيرة.

عن أبي عروبة، وابن جوصا.

ضعفه حمزة السهمى.

7689 - محمد بن صالح الهمداني (2) التمار.

شيخ يروي عنه زيد بن الحباب.

تركه الدارقطني.

قال أبو حاتم: ليس بالقوى.

7691 - محمد بن صباح (3) .

عن الضحاك بن مزاحم.

قال الأزدي: مجهول.

7692 - محمد بن صباح السمان (4) .

بصري.

عن أزهر السمان.

لا يعرف، وخبره منكر.

بيض (5) له ابن أبي حاتم.

قال أبو حاتم: ليس بالقوي.

فأما:

(1) ساقط في س، ن.

(2) ن: الهمذانى.

والمثبت في س، ل.

(3) محمد بن صباح هذا لعل أباه ضياح - بضاد معجمة ثم مثناة تحت.

فإن لهم محمد بن ضياح يروى عن الضحاك بن مزاحم، ذكره الامير، والذى ظهر لي أنه هذا فينبغي أن يحرر.

(هامش س) .

وفى ل: قال صاحب الحافل: والضياح أبو محمد هذا قيده عبد الغنى بالضاد المعجمة والياء المثناة من تحت.

قلت: وهو كما قال.

وحكى عبد الغنى أيضا كسر المعجمة وتخفيف التحتانية (5 - 204) .

(4) في التهذيب: هو ابن ذكوان تقدم.

وانظر صفحة 543 من هذا الجزء.

(5) في هامش ن: هو الكوفى المتقدم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت