فهرس الكتاب

الصفحة 121 من 190

أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - رضي الله عنه: وما هذا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.

7 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه [1] .

8 -حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب [2] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.

[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] [3] .

11 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة [4] .

(1) الأمر واسع:

قميص، وإزار، ولفافة.

أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

أو قميص ولفافة.

والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.

(2) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.

-المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.

(3) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.

(4) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.

-السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت