أصابه مشق أو زعفران) فاغسلوه، ثم كفنوني فيه، مع ثوبين آخرين، فقالت عائشة - رضي الله عنه: وما هذا؟ فقال أبو بكر - رضي الله عنه: الحي أحوج إلى الجديد من الميت، وإنما هذا للمهلة.
7 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص - رضي الله عنه - أنه قال: الميت يقمص ويؤزر ويلف في الثوب الثالث، فإن لم يكن إلا ثوب واحد كفن فيه [1] .
8 -حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب [2] : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة والخلفاء هلم جرا وعبد الله بن عمر - رضي الله عنه -.
[قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في الموطأ، مرسل عند رواته. وقد أخرجه موصولًا عن ابن عمر ...] [3] .
11 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: المشي خلف الجنازة من خطإ السنة [4] .
(1) الأمر واسع:
قميص، وإزار، ولفافة.
أو ثلاث لفائف، وهو أفضل؛ كما فعل برسول الله - صلى الله عليه وسلم -.
أو قميص ولفافة.
والواجب: ثوب واحد. وما زاد فضل.
(2) قلت: أرسله الحفاظ عن الزهري، وخالفهم جمع. وصحح النسائي المرسل.
-المشاة: أمام الجنازة، وخلفها، وعن يمينها، وعن شمالها. والراكب خلفها.
(3) من طريق: ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه.
(4) المشي خلفها جائز؛ كما جاءت السنة. والزهري تابعي، رحمة الله.
-السيارات خلف السيارة التي فيها الجنازة. هذا هو السنة.