فهرس الكتاب

الصفحة 75 من 190

باب صلاة المسافر إذا كان إمامًا أو كان وراء إمام

20 -وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعًا، فإذا صلى لنفسه صلى ركعتين [1] .

21 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن صفوان [2] ، أنه قال: جاء عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - يعود عبد الله بن صفون فصلى لنا ركعتين ثم انصرف فقمنا فأتممنا.

22 -حدثني يحيى، عن مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه لم يكن يصلي مع صلاة الفريضة في السفر شيئًا قبلها ولا بعدها، إلا من جوف الليل، فإنه كان يصلى على الأرض، وعلى راحلته حيث توجهت [3] .

23 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن القاسم بن محمد وعروة بن الزبير وأبا بكر ابن عبد الرحمن كانوا يتنفلون في السفر.

قال يحيى: وسئل مالك عن النافلة في السفر.

فقال: «لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني: أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك» [4] .

(1) إذا أتم إمامهم أتموا.

(2) قلت: صفوان بن عبد الله بن صفوان، أبوه عبد الله تابعي وقبل: صحابي، قتل مع ابن الزبير، وهو متعلق بأستار الكعبة.

(3) وهذا سنته - صلى الله عليه وسلم -، كان يصلي في السفر: سنة الفجر، والوتر، والصلاة بالليل.

(4) لا حرج، صلاة الضحى وصلاة الليل، أما الرواتب فالسنة تركها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت