24 -حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وأبا هريرة - رضي الله عنه - كانوا يصلون على الجنائز بالمدينة الرجال والنساء، فيجعلون الرجال مما يلي الإمام، والنساء مما يلي القبلة [1] .
26 -وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: لا يصلي الرجل على الجنازة إلا وهو طاهر [2] .
قال يحيى: سمعت مالكًا يقول: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره أن يصلى على ولد الزنا وأمه [3] .
27 -حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توفى يوم الإثنين [4] ،
ودفن يوم الثلاثاء، وصلى الناس عليه أفذاذًا لا يؤمهم أحد [5] ، فقال ناس: يدفن عند المنبر، وقال آخرون: يدفن بالبقيع، فجاء أبو بكر الصديق - رضي الله عنه -، فقال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «ما دفن نبي إلا في مكانه الذي توفي فيه» ،
(1) يقدم الرجل إلى الإمام، ثم المرأة، وإن كان طفلًا ذكرًا قدم مع الرحل.
(2) لعموم: «لا تقبل صلاة بغير طهور» .
(3) وهذا الواجب، الصلاة على المسلمين.
(4) كل أحاديث فضل الموت يوم الجمعة ضعيفة.
فقيل: ما تشد بعضها؟
-قال: لا.
(5) قلت: ذكر الزرقاني الخلاف: هل صلى على النبي - صلى الله عليه وسلم -، أم هو دعاء مجرد؟ وصحح عياض الصلاة عن الجمهور.