فهرس الكتاب

الصفحة 166 من 190

70 -وحدثني عن مالك، عن نافع، عن نبيه بن وهب (أخي بني عبد الدار) : أن عمر بن عبيد الله أرسل إلى أبان بن عثمان -وأبان يومئذ أمير الحاج وهما محرمان-: إني قد أردت أن أنكح طلحة بن عمر بنت شيبة بن جبير وأردت أن تحضر، فأنكر ذلك عليه أبان، وقال سمعت عثمان بن عفان - رضي الله عنه - يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب» [1] .

73 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن سعيد بن المسيب وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار سئلوا عن نكاح المحرم، فقالوا: لا ينكح المحرم ولا ينكح.

قال مالك في الرجل المحرم إنه يراجع امرأته: إن شاء إذا كانت في عدة منه [2] .

74 -حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - احتجم وهو محرم فوق رأسه، وهو يومئذ بـ «لحيي جمل» : مكن بطريق مكة [3] .

(1) وهذا هو الصواب، وقد رواه مسلم في الصحيح. وإذا تزوج وهو محرم فالعقد باطل.

قلت: وهو فتوى كبار الصحابة عمر وعلي ولا يعرف لهما مخالف.

(2) المراجعة ليست نكاحًا.

(3) إذا كانت الحجامة في محل الشعر لا بأس، وإذا فدى فهو أحوط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت