فهرس الكتاب

الصفحة 26 من 190

فقال رسول - صلى الله عليه وسلم: «إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه» [1] .

108 -وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، أنه قال: «ليس على المستحاضة إلا أن تغتسل عسلًا واحدًا، ثم تتوضأ بعد ذلك لكل صلاة» .

قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا: أن المستحاضة إذا صلت أن لزوجها أن يصيبها، وكذلك النفساء إذا بلغت أقصى ما يمسك النساء الدم [2] ، فإن رأت الدم بعد ذلك فإنه يصيبها زوجها، وإنما هي بمنزلة المستحاضة» .

قال يحيى: قال مالك: «الأمر عندنا في المستحاضة على حديث هشام بن عروة، عن أبيه، وهو أحب ما سمعت إلى في ذلك» .

110 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أم قيس بنت محصن - رضي الله عنه: أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فأجلسه في حجره فبال على ثوبه، فدعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بماء فنضحه، ولم يغسله [3] .

(1) بعض النساء عندهن تكلف، تغسل الثوب كله إذا رأت فيه نقطًا! والواجب: غسل النقط، ولكن لو غسلته لأجل النظافة ...

-بقاء اللون - إذا اجتهدت- لا يضر.

(2) إلى الأربعين، فبعد الأربعين مستحاضة. انظر بحثنا (بذل الماعون بأن مدة النفاس أربعون) في «نفح العبير» (111 - 124) ط. الدار العالمية بالإسكندرية.

(3) بول الصبي الذي لم يأكل الطعام يكفى النضح بلا عصر ولا دلك، أم الأنثى فيغسل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت