7 -وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان لا يغسل رأسه وهو محرم إلا من الاحتلام.
قال مالك: سمعت أهل العلم يقولون: لا بأس أن يغسل الرجل المحرم رأسه بالغسول بعد أن يرمي جمرة العقبة وقبل أن يحلق رأسه، وذلك أنه إذا رمى جمرة العقبة [1] فقد حل له قتل القمل وحلق الشعر وإلقاء التفث ولبس الثياب.
13 -حدثني يحيى، عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، أنه قال: أخبرني الفرافصة بن عمير الحنفي: أنه رأى عثمان بن عفان - رضي الله عنه - بالعرج يغطي وجهه وهو محرم [2] .
-وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: ما فوق الذقن من الرأس، فلا يخمره المحرم [3] .
24 -وحدثني عن مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه -، أنه قال: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أهل المدينة أن يهلوا من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل نجد من قرن. قال عبد الله بن عمر - رضي الله عنه: أما هؤلاء الثلاث فسمعتهن
(1) حتى ولو قبل ذلك.
(2) لعل عثمان لم يبلغه النص.
قلت: رواية الوجه فيها ما فيها. وثبت عن خمسة من الصحابة تخمير الوجه.
[يذكر بحثي في تخمير المحرم وجهه] هنا وهو موجود في «نفح العبير» بعنوان «الوجهة في حكم تخمير المحرم وجهه» .
(3) الكمام الذي يوضع على الأنف أو الفم يترك، يغطي أنفه بيده.