3 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عامله على دمشق في الصدقة إنما الصدقة في الحرث [1] والعين [2] والماشية.
قال مالك: ولا تكون الصدقة إلا في ثلاثة أشياء، في: الحرث، والعين، والماشية.
4 -حدثني يحيى، عن مالك، عن محمد بن عقبة (مولى الزبير) : أنه سأل القاسم بن محمد، عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم [3] ، هل عليه فيه زكاة؟ فقال القاسم: إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم بن محمد: وكان أبو بكر - رضي الله عنه - إذا أعطى الناس أعطياتهم، يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟ فإذا قال نعم أخذ من عطائه زكاة ذلك المال، وإن قال لا أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئًا.
7 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، أنه قال: أول من أخذ من الأعطية الزكاة معاوية بن أبي سفيان - رضي الله عنه - ...
وقال مالك في رجل كانت له عشرة دنانير، فتجر فيها، فحال عليها الحول، وقد بلغت عشرين دينارًا: إنه يزكيها مكانها، ولا ينتظر بها أن يحول عليها الحول من يوم
(1) الزروع.
(2) الذهب والفضة.
(3) اتفق معه على شيء معلوم.