قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» [1] .
40 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه [2] : أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» [3] .
41 -حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يستتر براحلته إذا صلى [4] .
بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة [5] .
(1) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.
(2) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.
وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم» .
(3) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة.
فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء» ،فقال: ضعيف.
فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [50] والدارقطني في «سننه» .
(1/ 367) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق» .
(2/ 955) وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.
(4) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: 430) .
(5) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.