فهرس الكتاب

الصفحة 80 من 190

قد ناهزت الاحتلام ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي للناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف، فنزلت فأرسلت الأتان ترتع، ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك علي أحد» [1] .

40 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه [2] : أن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - قال: «لا يقطع الصلاة شيء مما يمر بين يدي المصلي» [3] .

41 -حدثني يحيى، عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يستتر براحلته إذا صلى [4] .

بدون - وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة: أن أباه كان يصلي في الصحراء إلى غير سترة [5] .

(1) جواز ذلك بين المأمومين، أما الإمام والمنفرد فلا.

(2) قلت: وصله عبد الرزاق، من طريق: أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي.

وصح من طريق: شعبة، عن قتادة، عن سعيد بن المسيب، عن علي وعثمان: «لا يقطع الصلاة شيء، وادرءوا ما استطعتم» .

(3) وهذا ضعيف، والسنة مقدمة.

فذكر للشيخ حديث أبي سعيد: «لا يقطع الصلاة شيء» ،فقال: ضعيف.

فقلت له: الحافظ الباغندي روى في مسند عمر بن عبد العزيز ص [50] والدارقطني في «سننه» .

(1/ 367) بإسناد قوي من حديث أنس نحوه فسكت الشيخ .. وقال في «تنقيح التحقيق» .

(2/ 955) وعلى تقدير ثبوت قول النبي - صلى الله عليه وسلم: «لا يقطع الصلاة شيء» لا يعارض به حديث أبي هريرة وعبد الله به مغفل لأنها خاصة فيجب تقديمها على العام.

(4) جاء مرفوعًا عند البخاري من طريق: عبيد الله بن نافع عن ابن عمر مرفوعًا، وفعله ابن عمر عند البخاري (رقم: 430) .

(5) ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم: أنه صلى إلى غير سترة في بعض الأحيان.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت