فهرس الكتاب

الصفحة 176 من 190

115 -حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عمر بن الخطاب قال وهو يطوف بالبيت للركن الأسود: «إنما أنت حجر، ولولا أني رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبلك ما قبلتك» ، ثم قبله.

قال مالك: سمعت بعض أهل العلم يستحب إذا رفع الذي يطوف بالبيت يده عن الركن اليماني أن يضعها على فيه [1] .

116 -حدثني يحيى، عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أنه كان لا يجمع بين السبعين، لا يصلي بينهما، ولكنه كان يصلي بعد كل سبع ركعتين، فربما صلى عند المقام أو عند غيره [2] .

وسئل مالك عن الطواف إن كان أخف على الرجل أن يتطوع به، فيقرن بين الأسبوعين أو أكثر، ثم يركع، ما عليه من ركوع تلك السبوع؟ قال: لا ينبغي ذلك، وإنما السنة أن يتبع كل سبع ركعتين [3] .

قال مالك في الرجل يدخل في الطواف فيسهو حتى يطوف ثمانية أو تسعة أطواف؟ قال: يقطع إذا علم أنه قد زاد، ثم يصلي ركعتين، ولا يعتد بالذي كان زاد، ولا ينبغي له

(1) هذا لا أصل له، إنما يستلمه، والأسود يقبله، واليماني: يستلمه، ولا يقبله، ولا يشير إليه.

وهذا وهم من مالك، - رحمه الله -.

(2) إن تيسر عند المقام، وإلا ففي أي مكان، وإن طاف أربعة عشر صلى أربعًا: ركعتين، ثم ركعتين.

(3) هذا هو السنة والأفضل.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت