«لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه [1] ، لكان أن يقف أربعين خيرًا [2] له من أن يمر بين يديه» [3] .
قال أبو النضر: «لا أدري أقال: أربعين يومًا أو شهرًا أو سنة؟» [4] .
35 -وحدثني عن مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار: أن كعب الأحبار قال: «لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، لكان أن يخسف به خيرًا له من أن يمر بين يديه» [5] .
36 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يكره أن يمر بين أيدي النساء وهن يصلين [6] .
38 -حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن عبد الله بن عباس - رضي الله عنه - أنه قال: «أقبلت راكبًا على أتان وأنا يومئذ
(1) قلت: في نسخة الكشميهني: (من الإثم) ، ولا تصح، والكشميهني رواية، ليس من أهل العلم، كما قال ابن حجر.
(2) خبر كان.
(3) فيه: تحريم المرور بين يدي المصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وهذا إذا كان قريبًا منه.
(4) قلت: في رواية البزار: (أربعين خريفًا) ، ولا تصح، والصحيح: عدم تفسيرها؛ للتفخيم.
(5) كعب تابعي قد يكون أخذ من الكتب السابقة.
(6) سألت الشيخ: عن تقديم النساء على الرجال في المسجد الحرام في الدور الثاني في بعض جوانيه؟
فقال: إذا رأى ولاة الأمر ...
فقلت: السنة قضت في هذا.
-فقال: إذا رأى ولاة الأمر.