فهرس الكتاب

الصفحة 185 من 190

139 -وحدثني عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رأى رجلًا يسوق بدنة، فقال: «اركبها» ، فقال: يا رسول الله، إنها بدنة، فقال: «اركبها، ويلك» في الثانية أو الثالثة [1] .

142 -وحدثني عن مالك، عن أبي جعفر القارئ: أن عبد الله بن عياش بن أبي ربيعة المخزومي أهدى بدنتين، إحداهما بختية [2] .

147 -وحدثني مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: في الضحايا والبدن الثني فما فوقه [3] .

وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر كان لا يشق جلال بدنه، ولا يجللها حتى يغدو من منى إلى عرفة [4] .

(1) والمعنى: لا بأس أن يركب الهدي ... في اللفظ الآخر: «إذا ألجئت إليها» .

(2) والأصل في هذا: إهداء النبي - صلى الله عليه وسلم -.

وسألت شيخنا: من أراد أن يضحى بثلاث ضحايا، هل يأخذ من شعره بعد ذبح الأولى؟

فقال: الأقرب: بعد ذبح الثلاث كلها؛ لقوله: «حتى يضحي» .

وسألته: يذبح الهدي في العمرة قبل عمرته أو بعدها؟

فقال: نعم، الأمر واسع.

(3) لكن لا بأس بالجذع من الضأن، كما رخص فيه النبي - صلى الله عليه وسلم -.

(4) إيصال الهدي إلى عرفة ما أعرف له أصلًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت