فهرس الكتاب

الصفحة 16 من 190

58 -حدثني يحيى، عن مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن [1]

محمد بن عمرو بن حزم: أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء: فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء. فقال عروة: ما علمت هذا. فقال مروان بن الحكم: أخبرتني بسرة بنت صفوان: أنها سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: «إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ» .

64 -حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله، عن أبيه عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - أنه كان يقول: «قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة، فمن قبل امرأته أو جسها بيده فعليه الوضوء» [2] .

65 -وحدثني عن مالك، أنه بلغه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - كان يقول: «من قبلة الرجل امرأته الوضوء» [3] .

(1) قلت: وقع في رواية: «عن محمد» ، وهو خطأ.

انظر: التمهيد (2: 260) .

(2) وهذا من اجتهاده، جعل القبلة والمس باليد من الملامسة.

والصواب: أن الملامسة الجماع، واللمس والتقبيل لا ينقض الوضوء، وقد كان - صلى الله عليه وسلم - يلمس ويقبل، ويصلي ولا يتوضأ.

(3) والناس في هذا على أقوال:

-اللمس ينقض مطلقًا.

-ولا ينقض، مطلقًا.

-والتفصيل: إن مس لشهوة، نقض.

والصواب: عدم النقض مطلقًا. والناس مبتلون بهذا، في كل بيت زوجة، فلما لم يبين شيئًا على أنه لا ينقض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت