فهرس الكتاب

الصفحة 46 من 190

4 -وحدثني عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم» [1] .

قال مالك: من اغتسل يوم الجمعة أول نهاره وهو يريد بذلك غسل الجمعة فإن ذلك الغسل لا يجزي عنه حتى يغتسل لرواحه؛ وذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال في حديث ابن عمر: «إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل» .

قال مالك: «ومن اغتسل يوم الجمعة معجلًا أو مؤخرًا وهو ينوي بذلك غسل الجمعة، فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء، وغسله ذلك مجزئ عنه» [2] .

6 -حدثني يحيى، عن مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إذا قلت لصاحبك: أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة، فقد لغوت» [3] .

7 -وحدثني عن مالك، عن ابن شهاب، عن ثعلبة بن أبي مالك القرظي أنه أخبره: أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا

(1) قال العلماء: متأكد.

والغسل فيه ثلاثة أقوال: واجب، ومستحب، وواجب لأهل المهن والحرف.

والأصح: التأكد.

(2) قلت: ومثله قال الشيخ. (بعدما سألته) .

(3) إذا شرع في الخطبة حرم الكلام.

سألت الشيخ: من قال إن عمر صارف لقوله: «إذا سمعتم .. فقولوا ..» ؟

فقال: لا فقد يتحدثون ويجيبون المؤذن، ولا منافاة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت