16 -حدثني يحيى، عن مالك، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله ابن عمر - رضي الله عنه - كان يقول: «أصلى صلاة المسافر ما لم أجمع مكثًا، وإن حبسني ذلك اثنتي عشرة ليلة» [1] .
17 -وحدثني عن مالك، عن نافع: أن ابن عمر - رضي الله عنه - أقام بمكة عشر ليال يقصر الصلاة، إلا أن يصليها مع الإمام فيصليها بصلاته [2] .
باب صلاة الإمام إذا أجمع مكثًا
18 -حدثني يحيى، عن مالك، عن عطاء الخراساني أنه سمع سعيد بن المسيب قال: «من أجمع إقامة أربع ليال وهو مسافر أتم الصلاة» .
قال مالك: «وذلك أحب ما سمعت إلي» .
وسئل مالك عن صلاة الأسير، فقال: «مثل صلاة المقيم إلا أن يكون مسافرًا» [3] .
(1) ظاهر قوله، ولو تجاوز أربع، ما لم يجمع إقامة. وهذا قول جماعة من أهل العلم.
(2) المسافر ما لم يجمع إقامة فهو مسافر؛ ولهذا صلى ابن عمر سنة أشهر -لما حبسه الثلج- وهو يقصر، إذا حدد إقامته فمحل خلاف: الجمهور على أنه متى حدد أربعة فما دونها قصر؛ لإقامته بمكة في الحج من الرابع حتى الثامن.
(3) السجناء: إذا كانوا مستوطنين عليهم أن يجمعوا (يصلى بهم جمعة) .
وإن لم يكونوا مستوطنين فصلوا مع الناس جمعة -وسمح لهم بذلك- جمعوا، وإلا فلا.
إن كان المستوطنون ثلاثة جمعوا في السجن. انظر فتاوى شيخنا ابن باز (12: 345) .