84 -حدثني، عن مالك، عن ابن شهاب، عن عروة بن الزبير: أن أم سليم - رضي الله عنه - قالت لرسول الله - صلى الله عليه وسلم: المرأة ترى في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «نعم، فلتغتسل» ، فقالت لها عائشة - رضي الله عنه: أف لك! وهل ترى ذلك المرأة؟! فقال لها رسول الله - صلى الله عليه وسلم: «تربت يمينك! ومن أين يكون الشبه» [1] »؟!
87 -وحدثني عن مالك، عن نافع: أن عبد الله بن عمر - رضي الله عنه - كان يعرق في الثوب وهو جنب، ثم يصلي فيه [2] .
وسئل مالك عن رجل له نسوة وجواري هل يطؤهن جميعًا قبل أن يغتسل؟ فقال: «لا بأس بأن يصيب الرجل جاريتيه قبل أن يغتسل، فأما النساء الحرائر فيكره أن يصيب الرجل المرأة الحرة في يوم الأخرى [3] ، فأما أن يصيب الجارية ثم يصيب الأخرى وهو جنب، فلا بأس بذلك» [4] .
وسئل مالك عن رجل جنب وضع له ماء يغتسل به فسها فأدخل أصبعه فيه ليعرف حر الماء من بردة قال مالك: «إن لم يكن أصاب أصبعه أذى فلا أرى ذلك ينجس عليه الماء» [5] .
(1) يخلق الولد من مائها، ويقل الاحتلام في النساء.
(2) لأن الجنب طاهر، وفي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه: «إن المسلم لا ينجس» .
(3) لأن الحرائر يجب العدل بينهن. لكن ثبت في الصحيحين: أنه طاف على نسائه بغسل واحد في ساعة مشتركة.
(4) يعني: بعد الوضوء.
(5) مثل ما قال مالك، ويده طاهرة، ما لم يكن عليها نجاسة.