25 -وحدثني عن مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه: أن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: «ما أبالي لو أقيمت صلاة الصبح وأنا أوتر» [1] .
26 -وحدثني عن مالك، عن يحيى بن سعيد، أنه قال: «كان عبادة بن الصامت يؤم قومًا، فخرج يومًا إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح، فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح» [2] .
27 -وحدثني عن مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم، أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة [3] يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر، يشك عبد الرحمن أي ذلك قال.
28 -وحدثني مالك، عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع أباه القاسم بن محمد يقول: «إني لأوتر بعد الفجر» .
قال مالك: «وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر» [4] .
(1) ضعيف؛ لأن عروة لم يسمع من ابن مسعود، ولو صح فالسنة تخالفه.
قلت: عروة بن الزبير مات سنة (92) ، وقيل غير ذلك وابن مسعود مات سنة 32.
(2) ضعيف؛ يحيي لم يدرك عبادة. ولو صح مثل ما تقدم.
وإذا صح الحديث لا يعارض بفعل الصحابي ولا غيره؛ {? ? ? ? ? ? ... ? ?} .
(3) عبد الله بن عامر تابعي -وقيل: صحابي صغير- وفي «الخلاصة» : صحابي صغير.
(4) على كل حال، مثل ما تقدم، لا يتعمد، ولا يفعل حتى ولو لم يتعمد، وإنما يؤخر إلى الضحى شفعًا.
مالك له أفراد ضعيفة: يقدم عمل أهل المدينة.