عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"إِذْنُكَ عَلَيَّ أَنْ يُرْفَعَ الْحِجَابُ، وَأَنْ تَسْمَعَ سوادي حتى أنهاك""1". [3: 8]
"1"إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحسن بن عبيد الله وشيخه إبراهيم بن سويد، فمن رجال مسلم.
ابن إدريس: هو عبد الله، وعبد الرحمن بن يزيد: هو ابن قيس النخعي. وهو في"مصنف ابن أبي شيبة"12/112.
وأخرجه ابن سعد 3/153 - 154، وابن ماجة"139"في المقدمة: باب في فضائل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والفسوي في"المعرفة"2/536، من طرق عن عبد الله بن إدريس، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد 1/404، والطبراني"8449"، وأبو نعيم في"الحلية"1/126، وأبو يعلى من طريق زائدة، ومسلم"2169"في الإسلام: باب جواز جعل الإذن رفع الحجاب أو نحوه من العلامات، والنسائي في"فضائل الصحابة""157"من طريق عبد الواحد بن زياد، والبغوي"3322"من طريق حفص، ثلاثتهم عن الحسن، به.
وأخرجه أحمد 1/388 و394، والنسائي"158"، وأبو يعلى"4989"و"5265"من طريق سفيان، عن الحسن بن عبيد الله، عن إبراهيم بن سويد، عن ابن مسعود، ولم يذكر فيه عبد الرحمن بن يزيد.
وأخرجه أحمد 1/404، والطبراني"8450"، وأبو يعلى"5357"من طرق عن معاوية بن عمرو، حدثنا زائدة قال: قال سليمان: سمعتهم يذكرون عن إبراهيم بن سويد، عن علقمة، عن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذنك علي أن تكشف الستر".
وقوله:"سوادي"السواد: السِّرَار، يقال: ساودت الرجل سوادا ومساودة، إذا ساررته، وهو من إدناء سوادك من سواده، أي شخصك من شخصه.