فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
4990 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سِنَانٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ قِيلَ: وَمَا تُزْهِي؟ قَالَ:"حَتَّى تَحْمَرَّ"، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللَّهُ الثَّمَرَةَ، بم يأخذ أحدكم مال أخيه؟"1. [2: 3]
1 إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو في"الموطأ"2/618 في البيوع باب في النهي عن بيع الثمار حتى تبدو صلاحها.
ومن طريق مالك أخرجه الشافعي 2/148 - 149، والبخاري"1488"في الزكاة: باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، و"2198"في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحهان ثم اصابته عاهة فهو من البائع، ومسلم"1555"في المساقاة: باب وضع الحوائج، والنسائي 7/274 في البيوع: باب شراء الثمار قبل أن تبدو صلاحها، والبيهقي 5/300، والبغوي"2080".
وأخرجه الشافعي 2/149ن وأحمد3/115، والبخاري"2195"في البيوع: باب إذا باع الثمار قبل أن تبدو صلاحها، و"2197"باب بيع النخل قبل أن تبدو صلاحها و"2208"باب بيع المخاضرة، ومسلم"1555"و"15"و16"، والطحاوي 2/24، وابن الجارود"604"، والبيهقي 5/300 و300 - 301، والبغوي"2081"من طرق عن حميد، به. وانظر"4993"."
وقوله:"حتى تزهي"بضم التاء من: أزهى، بالياء، وقال الخليل: أزهى النخل: بدا صلاحه، وفي رواية:"تزهو"بالواو من زهار يزهو، قال ابن الأعرابي: يقال: زها النخل يزهو: إذا ظهرة ثمرته، وأزهى يزهي: إذا اصفر واحمر.