5148 - أَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حِبَّانُ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:"مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَزْرَعَهَا، فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ولا يؤاجرها إياه"1. [2: 10]
1 إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الملك بن أبي سليمان، فمن رجال مسلم. حبان: هوابن موسى بن سوار المروزي، وعبد الله: هو ابن المبارك، وعطاء: هو ابن أبي رباح المكي.
وأخرجه أحمد 3/302 و304 و292، ومسلم 3/1176"91"في البيوع: باب كراء الأرض، والنسائي 7/36 و36 - و37 في المزارعة: باب ذكر الأحاديث المختلفة في النهي عن كراء الأرض، من طرق عن عبد الملك بن أبي سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه بنحوه أحمد 3/354 و363 و369، ومسلم 3/"92"، والنسائي 7/37 و38، وابن ماجه"2454"في الرهون: باب كراء الأرض، وأبو يعلى"2035"من طرق عن عطاء، الإسناد.
وأخرجه من طرق عن جابر: أحمد 3/312 و373، ومسلم 3/"94"و"95"و"96"و"97"و"98"، وأبو يعلى"2142"، والطحاوي في"مشكل الآثار"3/278، والبيهقي 6/129 و130 و131، والبغوي"2181". وانظر"5189"و"5190".